محمد بن يزيد القزويني

731

سنن ابن ماجة

2160 - حدثنا علي بن محمد ، ومحمد بن طريف . قالا : ثنا محمد بن فضيل . ثنا الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل . 2161 - حدثنا هشام بن عمار . ثنا الوليد بن مسلمة . أنبأنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور . في إسناد المصنف ابن لهيعة . لكن الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد آخر . فقال البيهقي : الاسناد صحيح على شرط مسلم دون البخاري . فإن البخاري لا يحتج برواية أبي سفيان ولا برواية أبى الزبير . ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لان وكيعا رواه عن الأعمش قال : قال جابر فذكره . ثم قال قال الأعمش : أرى أبا سفيان ذكره . فالأعمش شك في أصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة . قال السندي : قلت : وقد أخرجه مسلم برواية ابن الزبير . قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور ؟ قال : زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فكأن مراد البيهقي أنه لم يخرجه برواية أبي سفيان ، والله أعلم . ( 10 ) باب كسب الحجام 2162 - حدثنا محمد بن أبي عمر العدني . ثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطاه أجره . تفرد به ابن أبي عمر وحده . قاله ابن ماجة . 2163 - حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي . ثنا أبو داود . ( ح ) وحدثنا محمد بن عبادة الواسطي . ثنا يزيد بن هارون . قالا : ثنا ورقاء ، عن عبد الأعلى ، عن أبي حميد ، عن علي ، قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني فأعطيت الحجام أجره . في الزوائد : في إسناد حديث على ، عبد الأعلى بن عامر . قد تركه ابن مهدي والقطان ، وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما .